الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الظاء - ظئر - أجرة الظئر

سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ تَبَعٌ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ مَنْفَعَةُ الثَّدْيِ فَمَنْفَعَةُ كُل عُضْوٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَصِحُّ الإِْجَارَةُ لِحَضَانَةِ الْوَلَدِ وَإِرْضَاعِهِ مَعًا، وَتَصِحُّ لأَِحَدِهِمَا، وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فِي الإِْجَارَةِ، لأَِنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ يَجُوزُ إِفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَنَافِعِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ لِلْعَادَةِ بِتَلاَزُمِهِمَا (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَة ف ١١٦ - ١١٧) .

أُجْرَةُ الظِّئْرِ:

٦ - يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ الأَْجِيرُ أَوِ الظِّئْرُ نَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَف فِي السَّلَمِ بِالاِتِّفَاقِ (٢) .

أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الظِّئْرَ أَوِ الأَْجِيرَ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، أَوْ جَعَل لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ لَهُ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ:

_________

(١) شرح العناية على الهداية ٧ / ١٨٣، والمبسوط ١٥ / ١١٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨ / ٢٤، ٢٦، والقليوبي وعميرة ٣ / ٧٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٩٢، ومغني المحتاج ٢ / ٣٤٥، والشرح الكبير مع المغني ٦ / ١٤ - ١٥ والدسوقي ٤ / ١٠.

(٢) تكملة فتح القدير ٧ / ١٨٥، والدسوقي ٤ / ١٣، والمغني ٥ / ٤٥٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٤٥.