الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الظاء - ظئر - الأحكام المتعلقة بالظئر
فِي سَرِيرِهِ وَرَبْطُهُ وَدُهْنُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (١) .
وَسُمِّيَتِ التَّرْبِيَةُ حَضَانَةً تَجَوُّزًا مِنْ حَضَانَةِ الطَّيْرِ لِبَيْضِهِ وَفِرَاخِهِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ:
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) فَقَدْ نَفَى ﷾ الْجُنَاحَ فِي الاِسْتِرْضَاعِ مُطْلَقًا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَرْضَعَ لِوَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ (٣) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّ الطِّفْل فِي الْعَادَةِ إِنَّمَا يَعِيشُ بِالرَّضَاعِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَضَاعُهُ مِنْ أُمِّهِ فَجَازَ ذَلِكَ كَالإِْجَارَةِ فِي سَائِرِ الْمَنَافِعِ (٤) .
٤ - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ:
أَوَّلًا: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ
_________
(١) المغني ٥ / ٤٩٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٥، والقليوبي وعميرة ٣ / ٧٧، وابن عابدين ٢ / ٦٣٢.
(٢) سورة البقرة / ٢٣٣.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ استرضع لولده إبراهيم. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٨٠٨) من حديث أنس بن مالك.
(٤) تكملة فتح القدير ٧ / ١٨٥، والبدائع ٤ / ٢٠٩، والمبسوط ١٥ / ١١٩، والبحر الرائق ٨ / ٢٥، وتبيين الحقائق ٥ / ١٢٧، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٤ / ١٣، والفروق للقرافي ٤ / ٥٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٤٥ والمغني ٥ / ٤٥٠، والشرح الكبير مع المغني ٦ / ١٠ - ١٥.