الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طيور - ما يتعلق بالطيور من أحكام - اصطياد الطيور وذبحها
بِكُل مَا يَقْبَل التَّعْلِيمَ وَيُمْكِنُ الاِصْطِيَادُ بِهِ مِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ، كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ وَالشَّاهِينِ وَنَحْوِهَا مِنْ ذَوَاتِ الْمَخَالِبِ مِنَ الطُّيُورِ، وَأَنَّ مَا أَخَذَتْهُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ مِنَ الصَّيْدِ وَجَرَحَتْهُ وَأَمْسَكَتْهُ وَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهَا مَيِّتًا أَوْ فِي حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ حَل أَكْلُهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْبَازِي مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُل (١) .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ فَقَالُوا: لاَ يَجُوزُ الصَّيْدُ إِلاَّ بِالْكَلْبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (٢) الآْيَةَ، حَيْثُ خَصَّ الاِصْطِيَادَ بِالْكِلاَبِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شُرُوطِ تَعْلِيمِ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَمَا يَكُونُ بِهِ (٣) .
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْد) .
ج - اصْطِيَادُ الطُّيُورِ وَذَبْحُهَا:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّيْرَ إِذَا كَانَ
_________
(١) حديث: " ما أمسك عليك فكل ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٩٩) ومسلم (٣ / ١٥٣٠) من حديث عدي بن حاتم، واللفظ للبخاري.
(٢) سورة المائدة / ٤.
(٣) البدائع ٥ / ٥١، ٥٤، ٥٨، المجموع للنووي ٩ / ٩٢، مغني المحتاج ٤ / ٢٧٥، المغني لابن قدامة ٨ / ٥٤٦، القوانين الفقهية ص ١٧٥.