الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طول - الألفاظ ذات الصلة - المهر
طَوْلٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الطَّوْل فِي اللُّغَةِ - بِفَتْحِ الطَّاءِ - الْفَضْل يُقَال: لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ طَوْلٌ: أَيْ زِيَادَةٌ وَفَضْلٌ، وَيُقَال: طَال عَلَى الْقَوْمِ يَطُول طَوْلًا إِذَا أَفْضَل، وَطَوْل الْحُرَّةِ فِي الأَْصْل مَصْدَرٌ مِنْ هَذَا لأَِنَّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى صَدَاقِهَا وَكُلْفَتِهَا فَقَدْ طَال عَلَيْهَا، وَالأَْصْل أَنْ يُعَدَّى بِإِلَى فَيُقَال: وَجَدْت طَوْلًا إِلَى الْحُرَّةِ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فَقَالُوا: طَوْل الْحُرَّةِ.
وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْفَضْل وَالْمَنِّ (١) .
وَأَمَّا فِي الأَْصَحِّ: فَهُوَ السَّعَةُ وَالْغِنَى عَلَى قَوْلٍ، وَقَال آخَرُونَ: الطَّوْل كُل مَا يُقْدَرُ بِهِ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ دَيْنٍ عَلَى مَلِيءٍ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الطَّوْل: هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَهْرِ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَهْرُ:
٢ - الْمَهْرُ: صَدَاقُ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ مَا وَجَبَ لَهَا
_________
(١) المصباح المنير، المغرب في ترتيب المعرب مادة (طول) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٦، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٠٣، الفواكه الدواني ٢ / ٤٥.