الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طوى - الحكم الإجمالي
السُّفْلَى، سُمِّيَ بِذَلِكَ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى بِئْرٍ مَطْوِيَّةٍ - مَبْنِيَّةٍ - بِالْحِجَارَةِ.
وَالْمَقْصُودُ بِهَذَا الْمُصْطَلَحِ الْمَوْضِعُ الَّذِي فِي مَكَّةَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْل فِي ذِي طُوًى عِنْدَ دُخُول مَكَّةَ لِلطَّوَافِ، لِمَا رَوَى نَافِعٌ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا دَخَل أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِل وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ (١) .
وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ هَذَا الْغُسْل بِذِي طُوًى إِنْ كَانَتْ فِي طَرِيقِهِ، وَإِلاَّ اغْتَسَل فِي غَيْرِ طَرِيقِهَا مِنْ نَحْوِ مَسَافَتِهَا.
قَال الدُّسُوقِيُّ: إِنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ جِهَتِهَا فَيُقَدِّرُ مَا بَيْنَهُمَا.
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: وَالْجَائِيُّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ كَالْيَمَنِ فَيَغْتَسِل مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا الْغُسْل مُسْتَحَبٌّ لِكُل دَاخِلٍ مُحْرِمٍ سَوَاءٌ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ
_________
(١) حديث ابن عمر: " كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٤٣٥) ومسلم (٢ / ٩١٩) .