الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طواف - أحكام الطواف العامة - ثالثا النية - طواف المغمى عليه
اسْتَقَل بِأَنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نُسُكٌ، كَالطَّوَافِ الْمَنْذُورِ وَالْمُتَطَوَّعِ بِهِ، قَال ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَطَوَافُ الْوَدَاعِ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّل، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، بِخِلاَفِ الطَّوَافِ الَّذِي يَشْمَلُهُ نُسُكٌ وَهُوَ طَوَافُ الرُّكْنِ لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ فَلاَ يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى نِيَّةٍ فِي الأَْصَحِّ، لِشُمُول نِيَّةِ النُّسُكِ لَهُ، وَقَالُوا: مَا لَمْ يَصْرِفِ الطَّوَافَ إِلَى غَرَضٍ آخَرَ مِنْ طَلَبِ غَرِيمٍ أَوْ نَحْوِهِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بُدَّ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ مِنَ النِّيَّةِ لِحَدِيثِ إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (٢) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ صَلاَةً وَالصَّلاَةُ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ اتِّفَاقًا، وَفِي طَوَافِ الإِْفَاضَةِ يُعَيِّنُ فِي نِيَّتِهِ هَذَا الطَّوَافَ (٣) .
طَوَافُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ:
١٥ - لَوْ طَافَ بِالْمُغْمَى عَلَيْهِ رِفَاقُهُ مَحْمُولًا،
_________
(١) البدائع ٢ / ١٢٨ - ١٢٩، وشرح اللباب ص ٩٨ و٩٩، والدسوقي ٢ / ٣٧، والمهذب مع المجموع ٨ / ١٦ و١٨ و٢١، والإيضاح ص ٢٥١ - ٢٥٣، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٠٩ و٤١٤ و٤١٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٨٧ و٢٩٢، والمغني ٣ / ٤٤١ و٤٤٣ (مطبعة المنار - الثالثة)، والفروع ٣ / ٤٩٩ - ٥٠١.
(٢) حديث: " إنما الأعمال بالنيات ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٩) ومسلم (٣ / ١٥١٥) من حديث عمر بن الخطاب.
(٣) المغني ٣ / ٤٤١، وكشاف القناع ٢ / ٤٨٥، ٥٠٥.