الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
الْمَكَانِ الْمُصَابِ وَغَمْرِهِ بِهِ بِلاَ سَيَلاَنٍ، فَقَدْ رَوَتْ أُمُّ قَيْسِ بِنْتُ مُحْصَنٍ ﵂ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَال عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (١) أَمَّا بَوْل الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ فَلاَ يُجْزِئُ فِي تَطْهِيرِهِ النَّضْحُ، وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الْغَسْل، لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ يُنْضَحُ بَوْل الْغُلاَمِ، وَيُغْسَل بَوْل الْجَارِيَةِ (٢)، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ الاِئْتِلاَفَ بِحَمْل الصَّبِيِّ يَكْثُرُ، فَيُخَفَّفُ فِي بَوْلِهِ، وَبِأَنَّ بَوْلَهُ أَرَقُّ مِنْ بَوْلِهَا، فَلاَ يَلْصَقُ بِالْمَحَل كَلَصْقِ بَوْلِهَا بِهِ.
قَال أَحْمَدُ: الصَّبِيُّ إِذَا طَعِمَ الطَّعَامَ وَأَرَادَهُ وَاشْتَهَاهُ غُسِل بَوْلُهُ، وَلَيْسَ إِذَا طَعِمَ، لأَِنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَل، وَمَا يَطْعَمُهُ لِغِذَائِهِ وَهُوَ يُرِيدُهُ وَيَشْتَهِيهِ يُوجِبُ الْغَسْل (٣) (ر: أُنُوثَة ف ١٦) .
_________
(١) حديث أم قيس بنت محصن: " أنها أتت بابن لها صغير. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٢٦) ومسلم (٤ / ١٧٣٤) واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: " ينضح بول الغلام. . . ". أخرجه الترمذي (٢ / ٥١٠) من حديث علي بن أبي طالب، وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) الاقناع للشربيني الخطيب ١ / ١٢٥، منهاج الطالبين ١ / ٧٤، المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٥٦، روضة الطالبين ١ / ٣١ ط. المكتب الإسلامي ومنار السبيل في شرح الدليل ١ / ٥٠ - ٥١ المكتب الإسلامي، المغني لابن قدامة مع الشرح ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨.