الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طهارة - طهارة النجاسة بالاستحالة

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ بِغَيْرِ الْمَاءِ، لأَِمْرِهِ ﷺ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْل الأَْعْرَابِيِّ ذَنُوبُ مَاءٍ، وَقَوْلُهُ ﷺ: أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ (١) وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلأَِنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْل (٢) .

طَهَارَةُ النَّجَاسَةِ بِالاِسْتِحَالَةِ:

٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَةِ الْخَمْرِ بِالاِسْتِحَالَةِ، فَإِذَا انْقَلَبَتِ الْخَمْرُ خَلًّا صَارَتْ طَاهِرَةً (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَخْلِيل ف ١٣، ١٤) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا عَدَا الْخَمْرَ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ هَل يَطْهُرُ بِالاِسْتِحَالَةِ أَمْ لاَ؟

_________

(١) حديث: " أهريقوا عليه ذنوبًا من ماء ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٥٢٥) من حديث أبي هريرة.

(٢) أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك للكشناوي ١ / ٣٤ ط. دار الفكر، جواهر الإكليل ١ / ٥، والشرح الكبير ١ / ٣٣، المغني لابن قدامة مع الشرح ١ / ٧٣٩ - ٧٤٠، ط. دار الكتاب العربي، منار السبيل في شرح الدليل ١ / ٥١، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٩٩، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٥٦ - ٥٧ وينظر مصطلح (إحراق) فـ ٥.

(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٠٩، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٥٢، نهاية المحتاج ١ / ٢٣٠، كشاف القناع ١ / ١٨٧.