الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طهارة - ما تطهر به الأرض سوى المياه
النَّجَاسَةِ وَرَائِحَتُهَا، وَلأَِنَّ بَقَاءَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ النَّجَاسَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لاَ يَزُول لَوْنُهَا إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ سَقَطَ عَنْهُ إِزَالَتُهَا كَالثَّوْبِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الرَّائِحَةِ (١) .
وَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ أَرْضًا رَخْوَةً فَيُصَبُّ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَتَطْهُرُ، لأَِنَّهَا تُنَشِّفُ الْمَاءَ، فَيَطْهُرُ وَجْهُ الأَْرْضِ، وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا، ثُمَّ تُكْبَسُ الْحَفِيرَةُ الَّتِي اجْتَمَعَ فِيهَا الْغُسَالَةُ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَرْض ف ٣) .
مَا تَطْهُرُ بِهِ الأَْرْضُ سِوَى الْمِيَاهِ:
٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَا زُفَرَ إِلَى أَنَّ الأَْرْضَ إِذَا أَصَابَهَا نَجِسٌ، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ أَوِ الْهَوَاءِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَذَهَبَ أَثَرُهُ طَهُرَتْ وَجَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ (٣) .
_________
(١) المغني لابن قدامة مع الشرح ١ / ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩ ط. دار الكتاب العربي من دار الريان للتراث، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٥٦، روضة الطالبين ١ / ٢٩ المكتب الإسلامي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي ١ / ٣٤ دار الفكر، جواهر الإكليل ١ / ٥ - ٦، الشرح الكبير١ / ٣٣ - ٣٤.
(٢) الاختيار شرح المختار ١ / ٣٢ - ٣٣ ط. مصطفى الحلبي ١٩٣٦م.
(٣) حديث: " أيما أرض جفت فقد ذكت ". أورده الزيلعي في نصب الراية (١ / ٢١١) بلفظ: " ذكاة الأرض يبسها " وقال: غريب، يعني أنه لا أصل له مرفوعا، ثم ذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه بهذا اللفظ موقوفًا على أبي جعفر محمد بن علي.