الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طهارة - تطهير محل النجاسة
بَغْلٌ أَوْ حِمَارٌ (١) .
ومَاءٌ مُحَرَّمٌ لاَ تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَانْفَرَدَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ: مَاءُ آبَارِ دِيَارِ ثَمُودَ - غَيْرِ بِئْرِ النَّاقَةِ - وَالْمَاءُ الْمَغْصُوبُ، وَمَاءٌ ثَمَنُهُ الْمُعَيَّنُ حَرَامٌ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مِيَاه) .
تَطْهِيرُ مَحَل النَّجَاسَةِ:
١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَا يَحْصُل بِهِ طَهَارَةُ مَحَل النَّجَاسَةِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْمَرْئِيَّةِ وَغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ.
فَإِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً فَإِنَّهُ يَطْهُرُ الْمَحَل الْمُتَنَجِّسُ بِهَا بِزَوَال عَيْنِهَا وَلَوْ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ غَلِيظَةً، وَلاَ يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الْغُسْل، لأَِنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِ بِاعْتِبَارِ عَيْنِهَا، فَتَزُول بِزَوَالِهَا.
وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُ يُغْسَل مَرَّتَيْنِ بَعْدَ زَوَال الْعَيْنِ، وَعَنْ فَخْرِ الإِْسْلاَمِ: ثَلاَثًا بَعْدَهُ، وَيُشْتَرَطُ زَوَال الطَّعْمِ فِي النَّجَاسَةِ، لأَِنَّ بَقَاءَهُ يَدُل عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ النَّجَاسَةِ الَّذِي يَشُقُّ زَوَالُهُ، وَكَذَا الرِّيحُ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ زَوَالُهُ.
_________
(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٧.
(٢) كشاف القناع ١ / ٢٩ - ٣٠.