الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
الْقُرْبَةِ، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الأَْحْدَاثِ، بِخِلاَفِ الْخَبَثِ، وَيَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُمْ بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ عَنِ الْجَسَدِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ بِمَحَلٍّ (١) .
وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - هُوَ: الْمَاءُ الْمُغَيَّرُ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الأَْعْيَانِ الطَّاهِرَةِ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَنَفْلِهَا عَلَى الْجَدِيدِ.
وَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ لاَ يَرْفَعُ حُكْمَ الْخَبَثِ أَيْضًا، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْخَبَثِ (٢) .
د - مَاءٌ نَجِسٌ، وَهُوَ: الْمَاءُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ قَلِيلًا، أَوْ كَانَ كَثِيرًا وَغَيَّرَتْهُ، وَهَذَا لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلاَ النَّجِسَ بِالاِتِّفَاقِ (٣) .
هـ - مَاءٌ مَشْكُوكٌ فِي طَهُورِيَّتِهِ، وَانْفَرَدَ بِهَذَا الْقِسْمِ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ: مَا شَرِبَ مِنْهُ
_________
(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٣، فتح القدير ١ / ٥٨، ٦١.
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٤، حاشية الدسوقي ١ / ٣٧، ٣٨ نهاية المحتاج ١ / ٥١ وما بعدها إلى ٦١، كشاف القناع ١ / ٣٧.
(٣) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٦، حاشية الدسوقي ١ / ٣٨، نهاية المحتاج ١ / ٦٣ وما بعدها، كشاف القناع ١ / ٣٨.