الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طهارة - ما تشترط له الطهارة الحقيقية

وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ - وَهِيَ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ - إِلَى مَوَاطِنِهَا فِي مُصْطَلَحَاتِ: (حَدَث، وُضُوء، جَنَابَة، حَيْض، نِفَاس) .

مَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ طَهَارَةُ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ. لِمَا مَرَّ فِي الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ.

وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ: صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَسُنَّةٌ مَعَ النِّسْيَانِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ.

وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِحُكْمِهَا، أَوْ جَاهِلًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا يُعِيدُ صَلاَتَهُ أَبَدًا، وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا أَوْ عَاجِزًا عَنْ إِزَالَتِهَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ (٢) .

_________

(١) حديث: " صبوا عليه ذنوبًا من ماء ". أخرجه أبو داود (١ / ٢٦٥) وأصله في البخاري (فتح الباري ١ / ٣٢٣) ومسلم (١ / ٢٣٦) .

(٢) الاختيار لتعليل المختار ١ / ٤٣، ومراقي الفلاح ١١٢، ١١٣، وفتح القدير ١ / ١٣٢، ١٣٣ وجواهر الإكليل ١ / ١١، والشرح الكبير ١ / ٦٥، ٦٩ والعدوي على الخرشي ١ / ١٠٣، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١ / ١٩١، ١٩٢، والمهذب ١ / ٦٦، ٦٩، والإقناع للشربيني الخطيب ١ / ١٧٠، ١٧٥، والمحلي على المنهاج ١ / ١٨٠، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١ / ٧١٣، ٧١٤.