الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -

أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ شُهْرَةٍ، أَوْ خِدْمَةٍ، أَوْ تَقَدُّمٍ عَلَى أَقْرَانِهِ.

هـ - أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ دَنِيءِ الْمَكَاسِبِ وَرَذِيلِهَا طَبْعًا، وَعَنْ مَكْرُوهِهَا عَادَةً وَشَرْعًا، وَكَذَلِكَ يَتَجَنَّبُ مَوَاضِعَ التُّهَمِ وَإِنْ بَعُدَتْ.

وأَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْقِيَامِ بِشَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ وَظَوَاهِرِ الأَْحْكَامِ، كَإِمَامَةِ الصَّلاَةِ فِي الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ، وَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الأَْذَى بِسَبَبِ ذَلِكَ، صَادِعًا بِالْحَقِّ عِنْدَ السَّلاَطِينِ بَاذِلًا نَفْسَهُ لِلَّهِ، وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ بِإِظْهَارِ السُّنَنِ، وَإِخْمَادِ الْبِدَعِ، وَالْقِيَامِ لِلَّهِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَمَا فِيهِ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ.

ز - أَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْمَنْدُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، فَيُلاَزِمُ تِلاَوَةَ الْقُرْآنِ، وَذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَنَوَافِل الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَحَجِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ.

ح - أَنْ يُدِيمَ الْحِرْصَ عَلَى الاِزْدِيَادِ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالاِشْتِغَال بِهِ، وَأَنْ لاَ يَسْتَنْكِفَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَا لاَ يَعْلَمُهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، قَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لاَ يَزَال الرَّجُل عَالِمًا مَا تَعَلَّمَ، فَإِذَا تَرَكَ الْعِلْمَ وَظَنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى وَاكْتَفَى بِمَا عِنْدَهُ فَهُوَ أَجْهَل مَا يَكُونُ، وَأَنْ يَشْتَغِل