الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طلب العلم - حكم طلب العلم - طلب العلوم الشرعية
عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. (١)
ب - الْمَعْرِفَةُ:
٣ - الْمَعْرِفَةُ لُغَةً: الْعِلْمُ يُقَال عَرَّفَهُ الأَْمْرَ: أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ، وَعَرَّفَهُ بَيْتَهُ: أَعْلَمَهُ بِمَكَانِهِ. (٢)
وَالْمَعْرِفَةُ اصْطِلاَحًا: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، قَال صَاحِبُ التَّعْرِيفَاتِ: وَهِيَ مَسْبُوقَةٌ بِجَهْلٍ بِخِلاَفِ الْعِلْمِ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْحَقُّ تَعَالَى بِالْعَالِمِ دُونَ الْعَارِفِ.
وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تُقَال لِلإِْدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ بِالْعَدَمِ، وَلِثَانِي الإِْدْرَاكَيْنِ إِذَا تَخَلَّلَهُمَا عَدَمٌ، وَلإِدْرَاكِ الْجُزْئِيِّ، وَلإِدْرَاكِ الْبَسِيطِ. وَالْعِلْمُ يُقَال لِحُصُول صُورَةِ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْل، وَلِلاِعْتِقَادِ الْجَازِمِ الْمُطَابِقِ الثَّابِتِ، وَلإِدْرَاكِ الْكُلِّيِّ، وَلإِدْرَاكِ الْمُرَكَّبِ. (٣)
حُكْمُ طَلَبِ الْعِلْمِ:
الْعِلْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الشَّرْعِ، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيٍّ.
أ - طَلَبُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:
٤ - طَلَبُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مَطْلُوبٌ مِنْ حَيْثُ
_________
(١) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير والتعريفات للجرجاني مادة (جهل) .
(٢) لسان العرب مادة (عرف) .
(٣) التعريفات للجرجاني ٢٨٣، والكليات ٤ / ٢١٩، ٢٩٦.