الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -

فِي بَعْضِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ عَلَى أَقْوَالٍ، وَقَسَّمُوهَا إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ: قِسْمٌ مِنْهَا خَاصٌّ بِالرِّجَال، وَقِسْمٌ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ، وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال.

فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُفَرَّقُ بِالْعُيُوبِ التَّالِيَةِ:

عُيُوبُ الرِّجَال وَهِيَ: الْجَبُّ (١)، وَالْخِصَاءُ (٢) وَالْعُنَّةُ (٣)، وَالاِعْتِرَاضُ (٤) .

وَعُيُوبُ النِّسَاءِ هِيَ: الرَّتَقُ (٥)، وَالْقَرْنُ (٦)، وَالْعَفَل (٧)، وَالإِْفْضَاءُ (٨)،

_________

(١) لجب: هو عند الجمهور: قطع الذكر والأنثيين، ومثله في الحكم قطع الذكر وحده، فإذا كان الذكر صغيرًا كالزر فهو كالمجبوب في الحكم أيضًا. وعند المالكية هو قطع الذكر والأنثيين كالجمهور، ومثله قطع الأنثيين دون الذكر عند المالكية.

(٢) الخصاء: هو عند الجمهور: قطع الأنثيين أو رضَّهما أو سلهما دون الذكر، وعند المالكية قطع الذكر دون الأنثيين.

(٣) العنِّة: هي عند الجمهور: العجز عن الوطء مع سلامة العضو، وسمي بذلك لأن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطأ في الفرج، وذهب المالكية إلى أن العنة هي صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع.

(٤) الاعتراض: هو عند المالكية: عدم انتشار الذكر، ويقابله عند الجمهور العنة.

(٥) الرُتق: هو انسداد محل النكاح، بحيث لا يمكن معه الوطء وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فيه.

(٦) القرن: هو شيء ناتئ في الفرج يسده ويمنع الوطء، وربما كان ذلك من لحم أو عظم.

(٧) العفل: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر. وقيل هو القرن.

(٨) الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط.