الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
وَالتَّمْلِيكُ هُوَ: جَعْل الطَّلاَقِ حَقًّا لِلْغَيْرِ وَمِلْكًا لَهُ رَاجِحًا فِي الثَّلاَثِ، كَقَوْلِهِ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَبَيْنَ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ اتِّفَاقٌ وَاخْتِلاَفٌ عَلَى مَا يَلِي:
أ - فَمِنْ حَيْثُ جَوَازُ الرُّجُوعِ فِيهِ، فِي التَّوْكِيل لِلزَّوْجِ حَقُّ عَزْل وَكِيلِهِ بِالطَّلاَقِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَكِيل هُوَ الزَّوْجَةُ أَمْ غَيْرُهَا، إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ زَائِدٌ عَنِ التَّوْكِيل، كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَوْ أَمْرُ الدَّاخِلَةِ عَلَيْكِ بِيَدِكِ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ عَزْلَهَا فِي هَذِهِ الْحَال، لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِهِ، وَهُوَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَمْكَنَهُ عَزْلُهَا.
فَإِنْ فَوَّضَهُ بِالطَّلاَقِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْل الْمُفَوَّضِ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَرُدَّ التَّفْوِيضَ.
ب - وَمِنْ حَيْثُ تَحْدِيدُهُ بِمُدَّةٍ، فَإِنْ حَدَّدَ الزَّوْجُ النِّيَابَةَ بِأَنْوَاعِهَا بِالْمَجْلِسِ تَحَدَّدَ مُطْلَقًا، وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْمَجْلِسِ لَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَلَكِنْ إِنْ مَارَسَ النَّائِبُ حَقَّهُ فِي الطَّلاَقِ خِلاَل الزَّمَنِ الْمُحَدَّدِ طَلُقَتْ، وَإِلاَّ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ مَا دَامَ الزَّمَانُ بَاقِيًا، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُهُ وَيَأْمُرُهُ بِالاِخْتِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَ الطَّلاَقَ طَلُقَتْ، وَإِلاَّ أَسْقَطَ الْقَاضِي حَقَّهُ فِي ذَلِكَ،