الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طلاق - الإنابة في الطلاق - أولا - مذهب الحنفية
يَمْلِكُهَا، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ. . . فَإِذَا قَال رَجُلٌ لآِخَرَ: وَكَّلْتُكَ بِطَلاَقِ زَوْجَتِي فُلاَنَةَ، فَطَلَّقَهَا عَنْهُ، جَازَ، وَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهَا: وَكَّلْتُكِ بِطَلاَقِ نَفْسِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، جَازَ أَيْضًا، وَلاَ تَكُونُ فِي هَذَا أَقَل مِنَ الأَْجْنَبِيِّ. وَبَيَانُ الْمَذَاهِبِ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:
٦٣ - إِذْنُ الزَّوْجِ لِغَيْرِهِ فِي تَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: تَفْوِيضٌ وَتَوْكِيلٌ وَرِسَالَةٌ. وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ لِلتَّفْوِيضِ ثَلاَثَةَ أَلْفَاظٍ، وَهِيَ: تَخْيِيرٌ، وَأَمْرٌ بِيَدٍ، وَمَشِيئَةٌ. فَلَوْ قَال لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ، وَاخْتَارِي نَفْسَكِ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَالأَْوْلَى يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهَا صَرِيحًا بِدُونِ نِيَّةٍ، وَاللَّفْظَانِ الآْخَرَانِ مِنْ أَلْفَاظِ. الْكِنَايَةِ، فَلاَ يَقَعُ بِهِمَا الطَّلاَقُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ.
كَمَا يَكُونُ التَّفْوِيضُ عِنْدَهُمْ بِإِنَابَةِ الزَّوْجِ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ بِطَلاَقِ زَوْجَتِهِ إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهِ، بِأَنْ قَال لَهُ: طَلِّقْ زَوْجَتِي إِنْ شِئْتَ، فَإِنْ لَمْ يَقُل لَهُ: إِنْ شِئْتَ، كَانَ تَوْكِيلًا لاَ تَفْوِيضًا.
هَذَا، وَبَيْنَ التَّفْوِيضِ وَالتَّوْكِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فُرُوقٌ فِي الأَْحْكَامِ مِنْ حَيْثِيَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا:
أ - مِنْ حَيْثُ الرُّجُوعُ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ فِي التَّفْوِيضِ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى