الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طلاق - الإنابة في الطلاق

وَهَل يَكُونُ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَلْفُوظَ دُونَ الْمَمْلُوكِ؟ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ قَوْلَيْنِ، الأَْصَحُّ مِنْهُمَا: أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مِنَ الْمَلْفُوظِ كَالْحَنَفِيَّةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَمْلُوكِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إِلاَّ ثَلاَثًا طَلُقَتِ اثْنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْصَحُّ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي قَوْل الشَّافِعِيَّةِ الثَّانِي طَلُقَتْ ثَلاَثًا؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلاَثًا، فَلَمَّا اسْتَثْنَى مِنْهُ ثَلاَثًا كَانَ رُجُوعًا فَلَغَا. وَكَذَلِكَ إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا إِلاَّ تِسْعًا، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى الْقَوْل الأَْوَّل، وَبِثَلاَثٍ عَلَى الْقَوْل الثَّانِي.

وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ. الرَّاجِحُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ الْمَلْفُوظِ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَمُقَابِل الرَّاجِحِ اعْتِبَارُ الْمَمْلُوكِ، فَلَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا إِلاَّ اثْنَتَيْنِ، فَعَلَى الرَّاجِحِ يَلْزَمُهُ ثَلاَثٌ، وَعَلَى الْمَرْجُوحِ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ. (١)

الإِْنَابَةُ فِي الطَّلاَقِ:

٦٢ - الطَّلاَقُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ قَوْلِيٌّ، وَهُوَ حَقُّ الرَّجُل كَمَا تَقَدَّمَ، فَيَمْلِكُهُ وَيَمْلِكُ الإِْنَابَةَ فِيهِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الأُْخْرَى الَّتِي

_________

(١) الدر المختار ٣ / ٣٧٥، ومغني المحتاج ٣ / ٣٠١، والشرح الكبير ٢ / ٣٨٩.