الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ -
بِهِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً؛ لأَِنَّ كُلَّمَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ دُونَ غَيْرِهَا.
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مُنَجَّزًا وَاحِدَةً قَبْل دُخُول الدَّارِ، ثُمَّ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِزَوْجِيَّةٍ أُخْرَى، جَازَ، فَإِذَا دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهَا، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا بِذَلِكَ شَيْءٌ، لاِنْحِلاَل الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ بِالدُّخُول الأَْوَّل بَعْدَ الْعِدَّةِ، فَإِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا الثَّلاَثَ عَلَى دُخُول الدَّارِ، ثُمَّ نَجَّزَ طَلاَقَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا دُونَ أَنْ تَدْخُل الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَتْهَا، وَقَعَ الثَّلاَثُ عَلَيْهَا، لِعَدَمِ انْحِلاَل الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا، فَإِنَّهَا تَنْحَل بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ تَنْحَل الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ بِزَوَال الْحِل بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا إِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا الثَّلاَثَ عَلَى دُخُول الدَّارِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا مُنَجَّزَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ التَّحْلِيل، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ وَلَمْ تَكُنْ دَخَلَتْهَا مِنْ قَبْل، فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ هُنَا لاِنْحِلاَل الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ بِزَوَال الْحِل بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ بِوُقُوعِ الثَّلاَثِ عَلَيْهَا، عَلَى خِلاَفِ وُقُوعِ مَا دُونَ الثَّلاَثِ، فَإِنَّهُ لاَ يُزِيل الْحِل، فَلاَ تَنْحَل بِهِ الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ إِلاَّ بِحُصُول الشَّرْطِ فِعْلًا مَرَّةً.