الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طلاق - أنواع الطلاق - رابعا - الطلاق المنجز والمضاف والمعلق - الطلاق المضاف
عَنِ التَّعْلِيقِ وَالإِْضَافَةِ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوِ اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ أَهْلِكَ، يَنْوِي طَلاَقَهَا.
حُكْمُهُ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ فِي الْحَال، وَيَعْقُبُهُ أَثَرُهُ بِدُونِ تَرَاخٍ مَا دَامَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ، فَإِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ لِلْحَال وَبَدَأَتْ عِدَّتُهَا، هَذَا مَعَ مُلاَحَظَةِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ.
ب - الطَّلاَقُ الْمُضَافُ:
٤٣ - تَعْرِيفُهُ: هُوَ الطَّلاَقُ الَّذِي قُرِنَتْ صِيغَتُهُ بِوَقْتٍ بِقَصْدِ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عِنْدَ حُلُول ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّل الشَّهْرِ الْقَادِمِ، أَوْ آخِرَ النَّهَارِ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ.
حُكْمُهُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الطَّلاَقَ الْمُضَافَ إِلَى الْمُسْتَقْبَل يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ فِي الْحَال، وَلَكِنْ لاَ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ إِلاَّ عِنْدَ حُلُول أَجَلِهِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ لِشُرُوطِهِ الأُْخْرَى، فَإِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ هَذَا الشَّهْرِ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، وَلَوْ قَال: فِي أَوَّلِهِ طَلُقَتْ أَوَّلَهُ، وَلَوْ قَال: فِي شَهْرِ كَذَا، طَلُقَتْ فِي أَوَّلِهِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ، وَخَالَفَ الْبَعْضُ وَقَالُوا يَقَعُ فِي آخِرِهِ. فَإِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى زَمَنٍ سَابِقٍ، فَإِنْ قَصَدَ وُقُوعَهُ لِلْحَال مُسْتَنِدًا إِلَى ذَلِكَ الزَّمَنِ