الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩ - حرف الطاء - طلاق - حكمة تشريع الطلاق
الطَّلاَقُ الْبِدْعِيُّ، وَسَوْفَ يَأْتِي بَيَانُهُ. قَال الدَّرْدِيرُ: وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّلاَقَ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَائِزٌ، وَقَدْ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الأَْرْبَعَةُ: مِنْ حُرْمَةٍ وَكَرَاهَةٍ، وَوُجُوبٍ وَنَدْبٍ (١) .
حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الطَّلاَقِ:
١٠ - لَقَدْ نَبَّهَ الإِْسْلاَمُ الرِّجَال وَالنِّسَاءَ إِلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الشَّرِيكِ وَالشَّرِيكَةِ فِي الزَّوَاجِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (٢) . وَقَال: لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَِمْوَالِهِنَّ فَلَعَل أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ، أَفْضَل (٣) وَقَال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
_________
(١) الدر المختار ٣ / ٢٢٧ - ٢٢٩، والشرح الكبير ٢ / ٣٦١، ومغني المحتاج ٣ / ٣٠٧، والمغني ٧ / ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٢) حديث: " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٣٣) من حديث عائشة، وأورده ابن حجر في الفتح (٩ / ١٢٥) وأشار إلى أن فيه مقالا، ثم عزاه إلى أبي نعيم من حديث عمر، ثم قال: ويقوى أحد الإسنادين بالآخر.
(٣) حديث: " لا تزوجوا النساء لحسنهن. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٩٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده راو ضعيف كما في ترجمته في الميزان للذهبي (٢ / ٥٦٢) .