الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الطاء - طلاء - الحكم الإجمالي
د - السُّكَّرُ:
٥ - السُّكَّرُ: هُوَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ سَكِرَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَتْ (١) .
وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ الأَْشْرِبَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا لَهَا أَسْمَاءٌ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٌ، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَشْرِبَة) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الأَْشْرِبَةَ الْمُسْكِرَةَ كُلَّهَا حَرَامٌ، وَقَالُوا: كُل مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ. (٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِل النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَل، وَكَانَ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. (٤) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ
_________
(١) نفس المراجع.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ٤٦، والموسوعة الفقهية مصطلح (أشربة) .
(٣) حديث: " كل مسكر خمر. . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٨٧) من حديث ابن عمر.
(٤) حديث عائشة: " كل شراب أسكر فهو حرام. . " أخرجه البخاري (١٠ / ٤١)، ومسلم (٣ / ١٥٨٥، ١٥٨٦) .