الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الطاء - طريق - إلقاء شيء في الطريق العام

سُقُوطُ جِدَارٍ مَائِلٍ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ:

١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَنَى فِي مِلْكِهِ جِدَارًا مَائِلًا إِلَى الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ فَسَقَطَ فِيهِ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ ضَمِنَ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ بَنَاهُ فِي مِلْكِهِ مُسْتَوِيًا فَسَقَطَ بِغَيْرِ اسْتِهْدَامٍ وَلاَ مَيْلٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي بِنَائِهِ، وَلاَ حَصَل مِنْهُ تَفْرِيطٌ بِإِبْقَائِهِ، وَإِنْ مَال قَبْل وُقُوعِهِ إِلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَقْضُهُ وَإِصْلاَحُهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِبِنَائِهِ، وَلاَ فَرَّطَ فِي تَرْكِهِ وَإِصْلاَحِهِ، لِعَجْزِهِ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ كَمَا لَوْ سَقَطَ مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ.

وَإِنْ أَمْكَنَهُ نَقْضُهُ وَإِصْلاَحُهُ، فَلَمْ يَفْعَل فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ إِلَى الضَّمَانِ بِشَرْطِ أَنْ يُطَالِبَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْل الْمَصْلَحَةِ فِي الْخُصُومَةِ بِالنَّقْضِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمْعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضْمَنُ لِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ وَلَمْ يَشْهَدْ. (١)

إِلْقَاءُ شَيْءٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ:

١٨ - لَوْ أَلْقَى قُمَامَاتٍ، أَوْ قُشُورَ بِطِّيخٍ وَرُمَّانٍ وَمَوْزٍ بِطَرِيقٍ نَافِذٍ فَمَضْمُونٌ، مَا لَمْ

_________

(١) نهاية المحتاج ٧ / ٣٥٨، مغني المحتاج ٤ / ١٨٦، ابن عابدين ٥ / ٣٨٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٦، ومواهب الجليل ٦ / ٣٢١، والمغني ٨ / ٨٢٨.