الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -

وَلاَ يُزْعَجُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِنْ طَال مُقَامُهُ فِيهِ، لِخَبَرِ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (١)، وَلأَِنَّهُ أَحَدُ الْمُرْتَفِقِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ بِالْيَدِ فَصَارَ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ فِيهِ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَطُول الْجُلُوسُ أَوِ الْبَيْعُ، فَإِنْ طَال أُخْرِجَ عَنْهُ. لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ إِنْ طَال الْجُلُوسُ لِلْمُعَامَلَةِ، وَيَنْفَرِدُ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ (٣) .

وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لاِسْتِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا كَالْحَدِيثِ، وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ (٤) .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلاِسْتِرَاحَةِ، لِحَدِيثِ (٥) الأَْمْرِ بِإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ: مِنْ: غَضٍّ لِلْبَصَرِ،

_________

(١) حديث: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٥٣)، من حديث أسمر بن مضرس، واستغربه المنذري في مختصر السنن (٤ / ٢٦٤) .

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٢، أسنى المطالب ٢ / ٤٥١، ابن عابدين ٥ / ٣٨٠.

(٣) كشاف القناع ٤ / ١٩٦، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

(٤) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

(٥) حديث: " الأمر بإعطاء الطريق حقها ". أخرجه البخاري (١١ / ٨)، ومسلم (٣ / ١٦٧٥)، من حديث أبي سعيد الخدري، ونصه أن النبي ﷺ قال: " إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول ال