الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
مِنَ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ، لِلْجَمِيعِ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِمَا لاَ يَضُرُّ الآْخَرِينَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمَنْفَعَتُهَا الأَْصْلِيَّةُ: الْمُرُورُ فِيهَا، لأَِنَّهَا وُضِعَتْ لِذَلِكَ، فَيُبَاحُ لَهُمُ الاِنْتِفَاعُ بِمَا وُضِعَ لَهُ، وَهُوَ الْمُرُورُ بِلاَ خِلاَفٍ (١)، وَكَذَلِكَ يُبَاحُ لِلْجَمِيعِ الاِنْتِفَاعُ بِغَيْرِ الْمُرُورِ مِمَّا لاَ يَضُرُّ الْمَارَّةَ، كَالْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعَةِ لاِنْتِظَارِ رَفِيقٍ أَوْ سُؤَالٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ الإِْمَامُ بِذَلِكَ لاِتِّفَاقِ النَّاسِ فِي سَائِرِ الأَْزْمَانِ وَالأَْعْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا أَيْضًا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٢)، فَإِنْ ضَرَّ الْمَارَّةَ أَوْ ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ لِخَبَرِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (٣) .
وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ لِلْمُعَامَلَةِ كَالْبَيْعِ وَالصِّنَاعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ طَال عَهْدُهُ وَلَمْ يَأْذَنِ الإِْمَامُ، كَمَا لاَ يَحْتَاجُ فِي الإِْحْيَاءِ إِلَى إِذْنِهِ، لاِتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ (٤) .
_________
(١) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٢، أسنى المطالب ٢ / ٤٤٩، كشاف القناع ٤ / ١٦٨، ابن عابدين ٥ / ٣٨٠، فتح القدير ٩ / ٢٤٠، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٥) من حديث عمرو المازني مرسلًا، ولكن له طرقًا أخرى موصولة يتقوى بها، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٢٨٦ - ٢٨٧) .
(٤) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٢، أسنى المطالب ٢ / ٤٤٩، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٨٠.