الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -

الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ دُونَ أَنْ يُعَارِضَهَا نَقْضٌ وَإِلاَّ بَطَلَتِ الْعِلَّةُ.

قَال الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ عِنْدَ سَرْدِهِ لِشُرُوطِ الْعِلَّةِ: السَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ لِتَسْلَمَ مِنَ النَّقْصِ وَالْكَسْرِ.

وَقَال الْعَضُدُ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْمُنْتَهَى: قَدْ يُعَدُّ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ، وَعَدَمُهُ يُسَمَّى نَقْضًا، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْوَصْفُ الَّذِي يُدَّعَى أَنَّهُ عِلَّةٌ فِي مَحَلٍّ مَا مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْهَا (١) .

٦ - وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي كَوْنِ الطَّرْدِ مُفِيدًا لِلْعِلِّيَّةِ - أَيِ اعْتِبَارِهِ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِهَا - فَذَهَبَ أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ الْعِلِّيَّةَ وَلاَ يَكُونُ حُجَّةً مُسْتَدِلِّينَ بِفِعْل الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - حَيْثُ إِنَّهُمْ مَتَى مَا عَدِمُوا الدَّلِيل مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْتَنَدُوا فِي أَقْيِسَتِهِمْ إِلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَفْقًا لِلْمَصَالِحِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ، وَلَمْ نَجِدْهُمْ بِحَالٍ يَحْتَكِمُونَ بِطَرْدٍ لاَ يُنَاسِبُ الْحُكْمَ وَلاَ يُثِيرُ شُبَهًا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ فِي

_________

(١) البحر المحيط ٥ / ١٣٥ (ط وزارة الأوقاف - الكويت ١٩٨٨ م)، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢١٨، التبصرة في أصول الفقه ٤٦٠ بتحقيق د. محمد حسن هيتو - (ط. دار الفكر ١٩٨٠ م) .