الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الطاء - طرد - الحكم الإجمالي
قَوْلُنَا: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ تَعَرَّى أَوَّل صَوْمِهِ عَنْهَا فَلاَ يَصِحُّ، لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَارَةٌ عَنْ إِمْسَاكِ النَّهَارِ جَمِيعِهِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيُجْعَل الْعَرَاءُ عَنِ النِّيَّةِ فِي أَوَّل الصَّوْمِ عِلَّةَ بُطْلاَنِهَا، فَيَقُول الْخَصْمُ: مَا ذَكَرْتَ مَنْقُوضٌ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتٍ (١) .
ج - الدَّوَرَانُ:
٤ - الدَّوَرَانُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ دَارَ الشَّيْءُ يَدُورُ دَوْرًا وَدَوَرَانًا بِمَعْنَى طَافَ.
وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ.
فَذَلِكَ الْوَصْفُ يُسَمَّى مَدَارًا، وَالْحُكْمُ دَائِرًا، وَسَمَّى بَعْضُهُمُ الدَّوَرَانَ بِالدَّوَرَانِ الْوُجُودِيِّ وَالْعَدَمِيِّ أَوِ الدَّوَرَانِ الْمُطْلَقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يُوجَدُ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ فَإِنَّ هَذَا يُسَمَّى بِالدَّوَرَانِ الْوُجُودِيِّ أَوِ الطَّرْدِ، وَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَنْعَدِمُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ فَهَذَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الدَّوَرَانُ الْعَدَمِيُّ أَوِ الْعَكْسُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - اشْتَرَطَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ: كُلَّمَا وُجِدَتْ
_________
(١) لسان العرب مادة (نقض)، البحر المحيط ٥ / ١٣٥ (ط وزارة الأوقاف - الكويت ١٩٨٨ م)، الإبهاج ٣ / ٨٤.