الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الطاء - طرار - الحكم الإجمالي
الشَّيْءَ نَشْلًا أَيْ أَسْرَعَ نَزْعَهُ، وَالنَّشَّال كَثِيرُ النَّشْل وَالْخَفِيفُ الْيَدِ مِنَ اللُّصُوصِ السَّارِقُ عَلَى غِرَّةٍ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ.
أ - السَّارِقُ.
٢ - السَّارِقُ فَاعِلٌ مِنَ السَّرِقَةِ، وَهِيَ: أَخْذُ مَال الْغَيْرِ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِلاَ شُبْهَةٍ (٢) .
وَالسَّارِقُ أَعَمُّ مِنَ الطَّرَّارِ، لأَِنَّ الطَّرَّارَ يَسْرِقُ مِنْ جَيْبِ الإِْنْسَانِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
ب - النَّبَّاشُ:
٣ - النَّبَّاشُ مُبَالَغَةٌ مِنَ النَّبْشِ أَيِ الْكَشْفِ، يُقَال: نَبَشَ الْقَبْرَ أَيْ كَشَفَهُ (٣) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ. هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى بَعْدَ الدَّفْنِ (٤) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - ذَهَبَ الأُْصُولِيُّونَ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الطَّرَّارَ يُعْتَبَرُ سَارِقًا تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا تَوَافَرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ الْقَطْعِ (٥) . لَكِنَّهُمُ
_________
(١) المعجم الوسيط مادة: (نشل) .
(٢) فتح القدير ٥ / ١٢١، والخرشي ٨ / ٩١، والمهذب ٢ / ٢٧٧، وكشاف القناع ٦ / ١٢٩.
(٣) المصباح المنير (نبش) .
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٠٠، الدسوقي ٤ / ٢٤٠، والمهذب ٢ / ٢٧٩، وكشاف القناع ٦ / ١٣٨.
(٥) فتح القدير ٤ / ٢٤٥، والبدائع ٧ / ٧٦، وابن عابدين ٣ / ٢٠٤، وبداية المجتهد ٢ / ٤٤٥، والفواكه الدواني ٢ / ٢٩٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٥٦، وكشاف القناع ١ / ١٣٠، ومسلم الثبوت ٢ / ٢٠.