الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -

أَكْثَرِ طَبَقَتِهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى انْتِفَاعِهِ بِهِ وَرُسُوخِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ فِي ذِهْنِهِ.

د - أَنْ يَتَحَرَّى رِضَا الْمُعَلِّمِ وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَ نَفْسِهِ، وَلاَ يَغْتَابَ عِنْدَهُ، وَلاَ يُفْشِيَ لَهُ سِرًّا، وَأَنْ يَرُدَّ غَيْبَتَهُ إِذَا سَمِعَهَا، فَإِنْ عَجَزَ فَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ، وَأَلاَّ يَدْخُل عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَأَنْ يَدْخُل كَامِل الأَْهْلِيَّةِ فَارِغَ الْقَلْبِ مِنَ الشَّوَاغِل مُتَطَهِّرًا مُتَنَظِّفًا، وَيُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ كُلِّهِمْ، يَخُصُّ الْمُعَلِّمَ بِزِيَادَةِ إِكْرَامٍ.

هـ - أَنْ يَجْلِسَ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ إِذَا حَضَرَ إِلَى الدَّرْسِ، وَلاَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ لَهُ الشَّيْخُ أَوِ الْحَاضِرُونَ بِالتَّقَدُّمِ، وَلاَ يَجْلِسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَلاَ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إِلاَّ بِرِضَاهُمَا، وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَى الْقُرْبِ مِنَ الشَّيْخِ لِيَفْهَمَ كَلاَمَهُ فَهْمًا كَامِلًا بِلاَ مَشَقَّةٍ.

وأَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَ رُفْقَتِهِ وَحَاضِرِي الدَّرْسِ، وَلاَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رَفْعًا بَلِيغًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلاَ يَضْحَكَ وَلاَ يُكْثِرَ الْكَلاَمَ بِلاَ حَاجَةٍ، وَلاَ يَعْبَثَ بِيَدِهِ وَلاَ غَيْرِهَا، وَلاَ يَلْتَفِتَ بِلاَ حَاجَةٍ، وَلاَ يَسْبِقَ الشَّيْخَ إِلَى شَرْحِ مَسْأَلَةٍ أَوْ جَوَابِ سُؤَالٍ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ حَال الشَّيْخِ إِيثَارَ ذَلِكَ.

ز - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى التَّعَلُّمِ