الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الطاء - طاعون - القدوم على بلد الطاعون والخروج منه
الْقُنُوتُ لِصَرْفِ الطَّاعُونِ:
٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اسْتِحْبَابَ الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ لِصَرْفِ الطَّاعُونِ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّوَازِل (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لِرَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ﵁ وَلَمْ يَقْنُتُوا لَهُ (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ لِدَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لأَِنَّهُ عُقُوبَةٌ مِنْ أَجْل الزِّنَا، وَإِنْ كَانَ شَهَادَةً لِغَيْرِهِمْ (٣) .
وَفِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُقْنَتُ فِيهَا لِلنَّوَازِل وَفِي الإِْسْرَارِ أَوِ الْجَهْرِ بِهِ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قُنُوت) .
الْقُدُومُ عَلَى بَلَدِ الطَّاعُونِ وَالْخُرُوجُ مِنْهُ:
٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَنْعَ الْقُدُومِ عَلَى بَلَدِ الطَّاعُونِ وَمَنْعَ الْخُرُوجِ مِنْهُ فِرَارًا مِنْ ذَلِكَ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ ﷿ بِهِ أُنَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٤٥١ وتحفة المحتاج ٢ / ٦٨، ونهاية المحتاج ١ / ٤٨٧ (نشر المكتبة الإسلامية) .
(٢) كشاف القناع ١ / ٤٢١، ونهاية المحتاج ١ / ٤٨٧.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٣٠٨ (نشر دار الفكر) .