الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الطاء - طاعة - التعريف

طَاعَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الطَّاعَةُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِيَادُ وَالْمُوَافَقَةُ، يُقَال: أَطَاعَهُ إِطَاعَةً أَيْ: انْقَادَ لَهُ، وَالاِسْمُ طَاعَةٌ، وَأَنَا طَوْعُ يَدِكَ: أَيْ مُنْقَادٌ لَكَ.

قَال الْفَيُّومِيُّ: قَالُوا: وَلاَ تَكُونُ الطَّاعَةُ إِلاَّ عَنْ أَمْرٍ، كَمَا أَنَّ الْجَوَابَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ قَوْلٍ، يُقَال: أَمَرَهُ فَأَطَاعَ.

وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ: رَخَّصَتْ وَسَهَّلَتْ (١) .

وَاتَّفَقَتْ تَعَارِيفُ الْفُقَهَاءِ لِلطَّاعَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ.

فَعَرَّفَ الْجُرْجَانِيِّ وَالْكَفَوِيُّ وَصَاحِبُ دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ الطَّاعَةَ بِأَنَّهَا: مُوَافَقَةُ الأَْمْرِ طَوْعًا.

قَال الْكَفَوِيُّ: هِيَ فِعْل الْمَأْمُورَاتِ وَلَوْ نَدْبًا، وَتَرْكُ الْمَنْهِيَّاتِ وَلَوْ كَرَاهَةً (٢) .

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير، مادة: (طوع) .

(٢) التعريفات للجرجاني ص ١٨٢، والكليات ٣ / ١٥٥، ١٥٦، ودستور العلماء ٢ / ٢٧١.