الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان الدرك - ألفاظ ضمان الدرك
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - ضَمَانُ الدَّرَكِ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَمَنَعَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِكَوْنِهِ ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ (١) .
أَلْفَاظُ ضَمَانِ الدَّرَكِ:
٤ - مِنْ أَلْفَاظِ هَذَا الضَّمَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَقُول الضَّامِنُ: ضَمِنْتُ عُهْدَتَهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ دَرْكَهُ، أَوْ يَقُول لِلْمُشْتَرِي: ضَمِنْتُ خَلاَصَكَ مِنْهُ (٢) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ الْعُهْدَةَ صَارَتْ فِي الْعُرْفِ عِبَارَةً عَنِ الدَّرَكِ وَضَمَانِ الثَّمَنِ، وَالْكَلاَمُ الْمُطْلَقُ يُحْمَل عَلَى الأَْسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ دُونَ اللُّغَوِيَّةِ (٣) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ ضَمَانَ الْعُهْدَةِ بَاطِلٌ لاِشْتِبَاهِ الْمُرَادِ بِهَا، لإِطْلاَقِهَا عَلَى الصَّكِّ وَعَلَى الْعَقْدِ، وَعَلَى حُقُوقِهِ وَعَلَى الدَّرَكِ، فَبَطَل لِلْجَهَالَةِ، بِخِلاَفِ ضَمَانِ الدَّرَكِ (٤)، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَلاَ يُقَال يَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إِلَى مَا يَجُوزُ
_________
(١) البناية ٦ / ٧٤٤، وفتح القدير ٥ / ٤٠٣، ومجمع الضمانات ص ٢٧٥، والاختيار ٢ / ١٧٢، والمغني ٤ / ٥٩٦، ومنح الجليل ٣ / ٢٤٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠١، وروضة الطالبين ٤ / ٢٤٦.
(٢) المغني ٤ / ٥٩٧، وروضة الطالبين ٤ / ٢٤٧.
(٣) المغني ٤ / ٥٩٦.
(٤) مجمع الأنهر ٢ / ١٣٥، وابن عابدين ٤ / ٢٧١، والبناية ٦ / ٧٩١، والبحر الرائق ٦ / ٢٥٤.