الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان الدرك - الألفاظ ذات الصلة - العهدة
شَخْصٌ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَا بَذَلَهُ لِلآْخَرِ إِنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ تَعْرِيفُ الْفُقَهَاءِ الآْخَرِينَ لِضَمَانِ الدَّرَكِ عَمَّا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي تَعْرِيفِهِ (٢) . وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَابِلَةُ بِضَمَانِ الْعُهْدَةِ، كَمَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْغَالِبِ بِالْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعُهْدَةُ:
٢ - الْعُهْدَةُ: هِيَ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إِنِ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ (٤) .
وَالْعُهْدَةُ أَعَمُّ مِنَ الدَّرَكِ، لأَِنَّ الْعُهْدَةَ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الصَّكِّ الْقَدِيمِ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى حُقُوقِهِ، وَعَلَى الدَّرَكِ وَعَلَى الْخِيَارِ، بِخِلاَفِ الدَّرَكِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَل فِي ضَمَانِ الاِسْتِحْقَاقِ عُرْفًا (٥) .
_________
(١) الشرقاوي على التحرير ٢ / ١٢١.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٦٩، والمغني ٤ / ٥٩٦، منح الجليل ٣ / ٢٤٩.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٣٦٩، والمغني ٤ / ٥٩٦، والبناية ٦ / ٧٤٤، وفتح القدير ٥ / ٤٠٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ١ / ٦٢٤.
(٤) التعريفات للجرجاني.
(٥) البناية ٦ / ٧٩١، ٧٩٢، وفتح القدير ٥ / ٤٣٥.