الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَقُولُونَ بِالضَّمَانِ بِتَفْوِيتِ مَنَافِعِ الإِْنْسَانِ، لأَِنَّهُ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ، فَلَيْسَ بِمَالٍ، فَلاَ تُضْمَنُ مَنَافِعُ بَدَنِهِ (١) .
_________
(١) انظر الدر المختار ٥ / ١٣١ و١٣٢، ومجمع الضمانات ص ١٢٦، وجامع الفصولين ٢ / ٩٢.