الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
وَكَانَ الْمَطْرُوحُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ، وَلاَ غُرْمَ عَلَى مَنْ طَرَحَهُ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ وَرِكَابٌ عَلَى غَرَقٍ، وَخِيفَ هَلاَكُ الرُّكَّابِ، جَازَ إِلْقَاءُ بَعْضِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ، لِسَلاَمَةِ الْبَعْضِ الآْخَرِ: أَيْ لِرَجَائِهَا، وَقَال الْبُلْقِينِيُّ: بِشَرْطِ إِذْنِ الْمَالِكِ (٢) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: وَيَجِبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ (٣) .
وَقَالُوا - أَيْضًا - وَيَجِبُ إِلْقَاؤُهُ - وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ - إِذَا خِيفَ الْهَلاَكُ لِسَلاَمَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ، بِخِلاَفِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ، كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ. وَيَجِبُ بِإِلْقَاءِ حَيَوَانٍ، وَلَوْ مُحْتَرَمًا، لِسَلاَمَةِ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُ الْغَرَقِ بِغَيْرِ إِلْقَائِهِ.
وَقَال الأَْذْرَعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ فِي الإِْلْقَاءِ تَقْدِيمَ الأَْخَسِّ فَالأَْخَسِّ قِيمَةً مِنَ الْمَتَاعِ إِنْ أَمْكَنَ، حِفْظًا لِلْمَال مَا أَمْكَنَ، قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ (٤) .
وَقَالُوا: يَجِبُ إِلْقَاءُ مَا لاَ رُوحَ فِيهِ لِتَخْلِيصِ ذِي رُوحٍ، وَإِلْقَاءُ الدَّوَابِّ لإِبْقَاءِ الآْدَمِيِّينَ. وَإِذَا انْدَفَعَ الْغَرَقُ بِطَرْحِ بَعْضِ
_________
(١) القوانين الفقهية ص ٢١٨.
(٢) حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٩٠.
(٣) منهاج الطالبين، مع مغني المحتاج ٤ / ٩٢ (ط. دار الفكر في بيروت) .
(٤) حاشية الجمل ٥ / ٩٠.