الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - ضمان صيد الحرم

١٣١ - أَمَّا مَا يَلْزَمُ مِنَ الدِّمَاءِ بِفِعْل الْمَحْظُورَاتِ فَعَلَى الْحَاجِّ وَهُوَ الْمَأْمُورُ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْجِنَايَةِ، فَكَانَ مُوجِبُهَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ نَائِبًا (١) .

وَكُل مَا لَزِمَهُ بِمُخَالَفَتِهِ، فَضَمَانُهُ مِنْهُ كَمَا يَقُول الْبُهُوتِيُّ (٢) .

الضَّمَانُ فِي الأُْضْحِيَةِ:

١٣٢ - لَوْ مَضَتْ أَيَّامُ الأُْضْحِيَةِ، وَلَمْ يَذْبَحْ أَوْ ذَبَحَ شَخْصٌ أُضْحِيَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (أُضْحِيَة) .

ضَمَانُ صَيْدِ الْحَرَمِ:

١٣٣ - نَهَى الشَّارِعُ عَنْ صَيْدِ الْمُحْرِمِ، بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، حَيَوَانًا بَرِّيًّا، إِذَا كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - مِنْ طَيْرٍ أَوْ دَابَّةٍ، سَوَاءٌ أَصِيدَ مِنْ حَرَمٍ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (٣)﴾ .

وَأَطْلَقَ الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ قَتْل شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، مَا أُكِل لَحْمُهُ وَمَا لَمْ يُؤْكَل، لَكِنَّهُمْ أَجَازُوا - كَالْجُمْهُورِ - قَتْل الْحَيَوَانَاتِ الْمُضِرَّةِ: كَالأَْسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْفَأْرَةِ،

_________

(١) الدر المختار ٢ / ٢٤٧، وروضة الطالبين ٣ / ٢٩، والمغني مع الشرح الكبير ٣ / ١٨٢.

(٢) كشاف القناع ٢ / ٣٩٨.

(٣) سورة المائدة / ٩٦.