الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - ضمان الشخص الضرر الناشئ عن فعل غيره وما يلتحق به - خامسا ضمان التلف بالأشياء - القسم الأول ضمان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير الخطرة
ج - وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ الْكَفَّارَةُ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَلاَ يُحْرَمُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ، لأَِنَّهُ قَتْلٌ بِسَبَبٍ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْقَتْل مُبَاشَرَةً، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْمُبَاشِرِ فِي الضَّمَانِ، صِيَانَةً لِلدَّمِ عَنِ الْهَدْرِ، عَلَى خِلاَفِ الأَْصْل، فَبَقِيَ فِي الْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ عَلَى الأَْصْل (١) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ: هُوَ مُلْحَقٌ بِالْخَطَأِ فِي أَحْكَامِهِ، إِذْ لاَ قَتْل بِسَبَبٍ عِنْدَهُمْ، فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَفِيهِ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ، لأَِنَّ الشَّارِعَ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَاتِل (٢) .
خَامِسًا: ضَمَانُ التَّلَفِ بِالأَْشْيَاءِ:
١١٥ - أَكْثَرُ مَا يَعْرِضُ التَّلَفُ بِالأَْشْيَاءِ، بِسَبَبِ إِلْقَائِهَا فِي الطُّرُقَاتِ وَالشَّوَارِعِ، أَوْ بِسَبَبِ وَضْعِهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا الْمُخَصَّصَةِ لَهَا.
وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ الأَْشْيَاءِ إِلَى خَطِرَةٍ، وَغَيْرِ خَطِرَةٍ، أَيْ عَادِيَّةٍ.
الْقِسْمُ الأَْوَّل:
ضَمَانُ التَّلَفِ الْحَاصِل بِالأَْشْيَاءِ الْعَادِيَّةِ غَيْرِ الْخَطِرَةِ:
١١٦ - يَرُدُّ الْفُقَهَاءُ مَسَائِل التَّلَفِ الْحَاصِل
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٥ / ٣٤٢ ر ٣٨١ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٦ / ١٤٣، ١٤٤، والكفاية شرح الهداية بتصرف ٩ / ١٤٨، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٧٤.
(٢) الهداية بشروحها ٩ / ١٤٨، والقوانين الفقهية ٢٨٨، وشرح الخرشي ٨ / ٤٩، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٥ / ١٠٢، وشرح المحلي بحاشيتي القليوبي وعميرة ٤ / ١٦٢، والمغني بالشرح الكبير ١٠ / ٣٧، ٧ / ١٦١، ١٦٢.