الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
فَعَلَى الرَّاعِي الضَّمَانُ (١) .
وَإِنْ أَتْلَفَتِ الْبَهِيمَةُ غَيْرَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ مِنَ الأَْنْفُسِ وَالأَْمْوَال، لَمْ يَضْمَنْهُ مَالِكُهَا، لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا، مَا لَمْ تَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا (٢)، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَيُرْوَى الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ (٣) وَمَعْنَى جُبَارٌ: هَدْرٌ.
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ، عَدَمَ ضَمَانِ ذَلِكَ لَيْلًا، بِمَا إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهَا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْل مَنْ مَعَهَا، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَادَ قِطَارًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا وَطِئَ الْبَعِيرُ، فِي أَوَّل الْقِطَارِ أَوْ آخِرِهِ، وَإِنْ نَفَحَتْ رَجُلًا بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، لَمْ يَضْمَنِ الْقَائِدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ بِهَا (٤) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ إِذَا أَتْلَفَ مَالًا أَوْ نَفْسًا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَوَقَعَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَمْ فِي نَهَارٍ (٥) .
_________
(١) شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ٨ / ١١٩، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٥٨، وقارن بالقوانين الفقهية (٢١٩) .
(٢) الشرح الكبير للمقدسي ٥ / ٤٥٥، والقوانين الفقهية (٢١٩) وحاشية البجيرمي على شرح الشربيني الخطيب ٣ / ١٤٥.
(٣) حديث: " العجماء جبار " أخرجه البخاري (٣ / ٣٦٤) وحديث " العجماء جرحها جبار " أخرجه البخاري (١٢ / ٢٥٤) ومسلم (٣ / ١٣٣٤) تقدم تخريجه ف (٧٥) .
(٤) شرح الزرقاني ٨ / ١١٩، والقطار من الإبل: عدد على نسق واحد. . المصباح المنير.
(٥) الدر المختار ٥ / ٣٩٠، وانظر الاختيار ٥ / ٤٧.