الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - أحكام الضمان - ضمان الأفعال الضارة بالأموال

أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (١) .

وَتَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي مَال الْعَاقِلَةِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ أَوْجَبُوهَا فِي مَال الْجَانِي.

وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا تُنْدَبُ، وَأَوْجَبَهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لأَِنَّ الْجَنِينَ آدَمِيٌّ مَعْصُومٌ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدِ الرَّقَبَةُ، انْتَقَلَتِ الْعُقُوبَةُ إِلَى بَدَلِهَا مَالًا، وَهُوَ: نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُل، وَعُشْرُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (٢) .

(ر: جَنِين، غُرَّة) .

ضَمَانُ الأَْفْعَال الضَّارَّةِ بِالأَْمْوَال:

٨٩ - تَتَمَثَّل الأَْفْعَال الضَّارَّةُ بِالأَْمْوَال فِي الإِْتْلاَفَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَالْغُصُوبِ، وَنَحْوِهَا.

وَلِضَمَانِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الأَْفْعَال الضَّارَّةِ، أَحْكَامٌ عَامَّةٌ، وَأَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:

_________

(١) حديث أبي هريرة: " أن النبي ﷺ قضى في جنين امرأة ". أخرجه البخاري (١٢ / ٢٥٢) ومسلم (٣ / ١٣٠٩) .

(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٣٢٦ و٣٢٧، والدر المختار ورد المحتار ٥ / ٣٧٧ و٣٧٨، والقوانين الفقهية (٢٢٨) وبداية المجتهد ٢ / ٥٠٨، ٥٠٩ وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٦ و٢٧٢، وشرح ابن أبي زيد القيرواني بحاشية العدوي ٢ / ٢٨٦، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٥ / ٩٩ وما بعدها، وشرح المحلي بحاشية القليوبي ٤ / ١٥٩ وما بعدها. والمغني بالشرح الكبير ٩ / ٥٥٠ وما بعدها.