الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - أحكام الضمان - ضمان الدماء (الأنفس والجراح) - ثالثا ضمان الجناية على الجنين
فَفِيهِ الأَْرْشُ مُقَدَّرًا، كَمَا فِي الْمُوضِحَةِ، لِحَدِيثِ قَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْمُوضِحَةِ، خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (١) .
وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ، فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ. وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، لَيْسَ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ (٢) . فَتَجِبُ فِيهِ الْحُكُومَةُ.
وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ وَرَدَ التَّقْدِيرُ فِي أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَفِيمَا دُونَهَا، كَمَا وَرَدَ فِيمَا فَوْقَهَا فَيُعْمَل بِهِ (٣) .
لِلتَّفْصِيل: (ر: مُصْطَلَحَ: شِجَاج، دِيَات، حُكُومَةُ عَدْلٍ) .
ثَالِثًا: ضَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ:
٨٨ - وَهِيَ الإِْجْهَاضُ، فَإِذَا سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بِشُرُوطِهِ، فَضَمَانُهُ بِالْغُرَّةِ اتِّفَاقًا، لِحَدِيثِ
_________
(١) حديث: " قضى رسول الله ﷺ في الموضحة خمس من الإبل ". أخرجه النسائي (٨ / ٥٨ - ٥٩) ضمن حديث طويل، وخرجه ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٧ - ١٨) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جمع من العلماء.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ". أخرجه عبد الرزاق (٩ / ٣٠٦) من حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا.
(٣) البدائع ٧ / ٣٠٩، والدر المختار ورد المحتار ٥ / ٣٧٢، وتبيين الحقائق ٦ / ١٣٢، ١٣٣، والقوانين الفقهية (٢٣٠) وبداية المجتهد ٢ / ٥١٢، ٥١٤، وشرح المحلي على المنهاج ٤ / ١٣٣ وما بعدها والشرح الكبير مع المغني ٩ / ٤٦١ وما بعدها و٦٢١ وما بعدها.