الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - أحكام الضمان - ضمان الدماء (الأنفس والجراح) - ثانيا ضمان الجناية على ما دون النفس - وأما الشجاج،

٨٦ - ب - وَأَمَّا الْجِرَاحُ

فَخَاصَّةٌ بِمَا كَانَ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، فَإِذَا كَانَتْ جَائِفَةً، أَيْ بَالِغَةَ الْجَوْفِ، فَلاَ قِصَاصَ فِيهَا اتِّفَاقًا، خَشْيَةَ الْمَوْتِ.

وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ جَائِفَةٍ، فَفِيهَا الْقِصَاصُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ مَنَعُوا الْقِصَاصَ فِيهَا مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ (١) .

فَإِنِ امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ:

فَفِي الْجَائِفَةِ يَجِبُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، لِحَدِيثِ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الْعَقْل (٢) .

وَفِي غَيْرِ الْجَائِفَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَفُسِّرَتْ بِأَنَّهَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الأَْدْوِيَةِ (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (جِرَاح، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ) .

٨٧ - ج - وَأَمَّا الشِّجَاجُ، وَهِيَ مَا يَكُونُ مِنَ الْجِرَاحِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ (٤) فَإِنْ تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ فِيهَا:

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٩٦، والدر المختار ٥ / ٣٧٦، وتبيين الحقائق ٦ / ١١٧ والقوانين الفقهية (٢٣٠) وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩، الإقناع بحاشية البجيرمي ٤ / ١١٢، والوجيز ٢ / ١٤١، والمغني بالشرح الكبير ٩ / ٤١٠، ٤١١.

(٢) حديث: " في الجائفة ثلث العقل ". أخرجه أحمد (٢ / ٢١٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن.

(٣) الدر المختار ٥ / ٣٧٦.

(٤) الدر المختار ٥ / ٣٧٢.