الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - أحكام الضمان - ضمان الدماء (الأنفس والجراح) - ثانيا ضمان الجناية على ما دون النفس - أما الأطراف
وَكَفَّارَةً، وَحِرْمَانًا، لأَِنَّ الشَّارِعَ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَاتِل (١) .
(وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَح: قَتْل وَدِيَات وَجِنَايَة) .
ثَانِيًا: ضَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:
وَتَتَحَقَّقُ فِي الأَْطْرَافِ، وَالْجِرَاحِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، وَفِي الشِّجَاجِ.
٨٥ - أ - أَمَّا الأَْطْرَافُ:
فَحُدِّدَتْ عُقُوبَتُهَا بِالْقِصَاصِ بِالنَّصِّ، فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (٢)﴾ .
وَزَادَ مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ التَّعْزِيرَ بِالتَّأْدِيبِ، لِيَتَنَاهَى النَّاسُ (٣) .
فَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ، بِسَبَبِ الْعَفْوِ أَوِ الصُّلْحِ أَوْ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ، كَانَ الضَّمَانُ بِالدِّيَةِ وَالأَْرْشِ، وَهُوَ: اسْمٌ لِلْوَاجِبِ مِنَ الْمَال فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (٤) .
(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
_________
(١) القوانين الفقهية (٢٢٨) وشرح الخرشي ٨ / ٤٩، وشرح المنهج بحاشية الجمل ٥ / ١٠٢ وشرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي ٤ / ١٦٢، والمغني بالشرح الكبير ١٠ / ٣٧ و٧ / ١٦١ و١٦٢، والروض المربع (٣٨٢) .
(٢) سورة المائدة / ٤٥.
(٣) مواهب الجليل ٦ / ٢٤٧.
(٤) الدر المختار ٥ / ٣٦٨.