الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - أحكام الضمان - ضمان الدماء (الأنفس والجراح) - أولا ضمان الجناية على النفس - القتل الشبيه بالعمد
وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَآخَرُونَ الْكَفَّارَةَ فِيهِ أَيْضًا (١) .
فَإِنِ امْتَنَعَ الْقِصَاصُ، أَوْ تَعَذَّرَ أَوْ صَالَحَ عَنْهُ، كَانَ الضَّمَانُ بِالدِّيَةِ أَوْ بِمَا صُولِحَ عَنْهُ (ر: مُصْطَلَح: دِيَات) .
وَيُوجِبُ الْمَالِكِيَّةُ حِينَئِذٍ التَّعْزِيرَ، كَمَا يُوجِبُونَ فِي الْقَتْل غِيلَةً - الْقَتْل عَلَى وَجْهِ الْمُخَادِعَةِ وَالْحِيلَةِ - قَتْل الْقَاتِل تَعْزِيرًا، إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول (٢) .
كَمَا يُحْرَمُ الْقَاتِل مِنْ مِيرَاثِ الْمَقْتُول وَوَصِيَّتِهِ.
الْقَتْل الشَّبِيهُ بِالْعَمْدِ:
٨٢ - هُوَ: الْقَتْل بِمَا لاَ يَقْتُل فِي الْغَالِبِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَبِالْمُثْقَلاَتِ كَذَلِكَ - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، مِنْ غَيْرِ الْحَدِيدِ وَالْمَعْدِنِ - وَإِنْ كَانَ الْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَ هَذَا مِنَ الْعَمْدِ (٣) .
وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي الْحَدِيثِ: أَلاَ وَإِنَّ قَتِيل الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا (٤) .
_________
(١) شرح المحلي على المنهاج ٤ / ١٦٢.
(٢) القوانين الفقهية ص ٢٢٧.
(٣) الهداية وشروحها ٨ / ١٤٤ و١٤٥، وشرح الخرشي ٨ / ٧ - (ط: دار صادر في بيروت)، والقوانين الفقهية ص ٢٢٦ وكفاية الأخيار ٢ / ٩٨، وكشاف القناع ٥ / ٥١٢.
(٤) حديث: " ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ". أخرجه النسائي (٨ / ٤١) من حديث ابن مسعود، وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (٤ / ١٥)