الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - القواعد الفقهية في الضمان - القاعدة الثامنة الغرم بالغنم
فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ مِنْ مَال غَيْرِهِ لِلْمَخْمَصَةِ، مَعَ أَنَّ أَكْلَهُ لأَِجْلِهَا جَائِزٌ، بَل وَاجِبٌ (١) .
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (٢)
٧٧ - الْخَرَاجُ: هُوَ غَلَّةُ الشَّيْءِ وَمَنْفَعَتُهُ، إِذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ، غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ. كَسُكْنَى الدَّارِ، وَأُجْرَةِ الدَّابَّةِ.
وَالضَّمَانُ: هُوَ التَّعْوِيضُ الْمَالِيُّ عَنِ الضَّرَرِ الْمَادِّيِّ.
وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنَافِعَ الشَّيْءِ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ لَوْ هَلَكَ، فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِي مُقَابِل تَحَمُّل خَسَارَةِ هَلاَكِهِ، فَمَا لَمْ يَدْخُل فِي ضَمَانِهِ لاَ يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ (٣) وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٤) .
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ (٥) .
٧٨ - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعْنَاهَا أَنَّ التَّكَلُّفَاتِ وَالْغَرَامَاتِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، تَجِبُ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْتَفَعَ بِهِ، مِثَال ذَلِكَ:
_________
(١) درر الحكام ٢ / ١٠٩ - ١١١، ومجمع الضمانات (١٤٩) وجامع الفصولين ٢ / ٨٨.
(٢) المادة (٨٥) من المجلة.
(٣) القوانين الفقهية، ص ٢١٧ (والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٥١، ١٥٢، وانظر فروعا أخرى مماثلة في جامع الفصولين ٢ / ١١٨ - ١٢٠) .
(٤) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن ". أخرجه أحمد (٢ / ١٧٤ - ١٧٥) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن.
(٥) المادة (٨٧) من المجلة.