الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - تصنيف العقود من حيث الضمان - ثالثا الضمان في عقود الأمانة - ضمان المضارب في غير المخالفات العقدية
أ - السَّفَرُ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ رَبُّ الْمَال، وَهَذَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ، وَالتَّعْرِيضِ لِلتَّلَفِ، فَلَوْ سَافَرَ بِالْمَال بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ضَمِنَهُ (١) .
ب - إِذَا قَيَّدَهُ بِأَنْ لاَ يُسَافِرَ بِبَحْرٍ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً عَيَّنَهَا لَهُ، فَخَالَفَهُ، ضَمِنَ (٢) .
ج - وَإِذَا دَفَعَ مَال الْمُضَارَبَةِ قِرَاضًا (أَيْ ضَارَبَ فِيهِ) بِغَيْرِ إِذْنٍ، ضَمِنَ لأَِنَّ الشَّيْءَ لاَ يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ إِلاَّ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، أَوِ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ (٣) .
ضَمَانُ الْمُضَارِبِ فِي غَيْرِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّةِ:
٥٣ - الْمُضَارِبُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا، لَكِنَّهُ يَضْمَنُ - فِي غَيْرِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّةِ - فِيمَا يَلِي:
أ - إِذَا بَاعَ بِأَقَل مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ، مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ (٤)، ضَمِنَ.
ب - إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَال الْقِرَاضِ، أَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ فِي الْحَضَرِ، عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُمَوِّلُهُ، ضَمِنَ، لأَِنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الاِحْتِبَاسِ، فَإِذَا كَانَ فِي مِصْرِهِ لاَ يَكُونُ
_________
(١) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥٢٤، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ٥٧.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥٢٦، وانظر فيه وفي الدسوقي تفصيل الضمان في الأخيرة على التخصيص.
(٣) الدر المختار ٤ / ٤٨٥ والقوانين الفقهية ص ١٨٦ وشرح المنهج بحاشية الجمل ٣ / ٥١٦، وكشاف القناع ٣ / ٥١٥، وبداية المجتهد ٢ / ٢٩٢.
(٤) المغني ٥ / ١٥٣.