الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - تصنيف العقود من حيث الضمان - ثالثا الضمان في عقود الأمانة - ضمان الوديعة
وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ. . . وَلاَ يَبْطُل الزَّوَاجُ بِهَلاَكِ بَدَل الْمَهْرِ (١) .
وَالْمَنْصُوصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ لَوْ أَصْدَقَ عَيْنًا، فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ قَبْل قَبْضِهَا، ضَمَانَ عَقْدٍ، لاَ ضَمَانَ يَدٍ، وَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهَا هُوَ، وَجَبَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، لاِنْفِسَاخِ عَقْدِ الصَّدَاقِ بِالتَّلَفِ (٢) . (انْظُرْ: مَهْر) .
٤٨ - وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ، وَيَجْرِي فِيهِ الضَّمَانُ، فَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهَلَكَتِ الْعَيْنُ قَبْل الدَّفْعِ إِلَى الزَّوْجِ:
فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ عَلَيْهَا مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا.
قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَلَوْ هَلَكَ بَدَلُهُ (يَعْنِي بَدَل الْخُلْعِ) فِي يَدِهَا، قَبْل الدَّفْعِ، أَوِ اسْتُحِقَّ، فَعَلَيْهَا قِيمَتُهُ لَوِ الْبَدَل قِيَمِيًّا، وَمِثْلُهُ لَوْ مِثْلِيًّا، لأَِنَّ الْخُلْعَ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ (٣) .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا. (انْظُرْ: خُلْع) .
ثَالِثًا: الضَّمَانُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَةِ:
ضَمَانُ الْوَدِيعَةِ:
٤٩ - تُعْتَبَرُ الْوَدِيعَةُ مِنْ عُقُودِ الأَْمَانَةِ، وَهِيَ
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٢٦٨.
(٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٤ / ٢٣٧، ٢٣٨.
(٣) الدر المختار ٢ / ٥٦١.