الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - تصنيف العقود من حيث الضمان - ثانيا العقود التي لم تشرع للضمان ويترتب عليها الضمان - الضمان في عقد القسمة - تشتمل القسمة على الإفراز والمبادلة
٤١ - أَمَّا الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ، فَهُوَ أَنْ يَقُول الْمُسَاوِمُ: هَاتِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، أَوْ حَتَّى أُرِيَهُ غَيْرِي، وَلاَ يَقُول: فَإِنْ رَضِيتُهُ أَخَذْتُهُ فَهَذَا غَيْرُ مَضْمُونٍ مُطْلَقًا بَل هُوَ أَمَانَةٌ، ذَكَرَ الثَّمَنَ أَوْ لاَ، وَيَضْمَنُ بِالاِسْتِهْلاَكِ (١) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا - كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ -:
أ - أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ، أَمَّا الآْخَرُ فَلاَ يُذْكَرُ فِيهِ ثَمَنٌ.
ب - وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي: إِنْ رَضِيتُهُ أَخَذْتُهُ. فَلَوْ قَال: حَتَّى أَرَاهُ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَإِنْ صَرَّحَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ أَخَذَ إِنْسَانٌ شَيْئًا بِإِذْنِ رَبِّهِ لِيُرِيَهُ الآْخِذُ أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ أَخَذَهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ مُسَاوَمَةٍ وَلاَ قَطْعِ ثَمَنٍ فَلاَ يَضْمَنُهُ إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ (٣) .
الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْقِسْمَةِ:
٤٢ - تَشْتَمِل الْقِسْمَةُ عَلَى الإِْفْرَازِ وَالْمُبَادَلَةِ.
وَالإِْفْرَازُ: أَخْذُ الشَّرِيكِ عَيْنَ حَقِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ.
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٥٠، ٥١ وانظر كشاف القناع ٣ / ٣٧٠.
(٢) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٥٠ و٥١.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٣٧٠.