الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فَقَطْ، دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الزِّيَادَةِ، وَأَخْذُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَوْمَ الْقَبْضِ.
وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فَقَطْ، دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، غَيْرِ الْمُتَوَلِّدَةِ، كَالْكَسْبِ، فَلِلْبَائِعِ أَخْذُهَا مَعَ تَضْمِينِ الْمَبِيعِ، لَكِنْ لاَ تَطِيبُ لَهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا (١) .
٣٩ - إِذَا اسْتَغَل الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا، بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، لاَ يَرُدُّ غَلَّتَهُ، لأَِنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُ، وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (٢) .
وَالْخَرَاجُ هُوَ: الْغَلَّةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الْمَبِيعِ، كَأُجْرَةِ الدَّابَّةِ، وَكُل مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَرَاجُهُ، فَخَرَاجُ الشَّجَرِ ثَمَرُهُ، وَخَرَاجُ الْحَيَوَانِ دَرُّهُ وَنَسْلُهُ (٣) .
وَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ لاَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِنَفَقَتِهِ، لأَِنَّ مَنْ لَهُ الْغَلَّةُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَةِ.
وَإِذَا أَحْدَث فِيهِ، مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ، كَبِنَاءٍ وَصَبْغٍ، رَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، مَعَ كَوْنِ
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ١٣١ بتصرف، وانظر مجمع الضمانات ص ٢١٦.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٢٧. وحديث: " الخراج بالضمان " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٨٠) من حديث عائشة، وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (٣ / ٢٢) قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد، وقال ابن نجيم في أشباهه: إن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى. انظر عمز عيون البصائر، في شرح الأشباه والنظائر للحموي ١ / ٤٣١ و٤٣٢ ط: دار الكتب العلمية بيروت.
(٣) الفائق (مادة: خرج) .