الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
هَلَكَتْ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ عُدْوَانِهِ، ضَمِنَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ.
وَالْحَنَفِيَّةُ قَرَّرُوا أَنَّ الزِّيَادَةَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:
أ - الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنَ الأَْصْل، كَالْوَلَدِ، فَهَذِهِ يَضْمَنُهَا بِالاِسْتِهْلاَكِ لاَ بِالْهَلاَكِ.
ب - الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الأَْصْل، كَالْكَسْبِ، لاَ تُضْمَنُ بِالاِسْتِهْلاَكِ، عِنْدَ الإِْمَامِ، وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ تُضْمَنُ بِالاِسْتِهْلاَكِ، لاَ بِالْهَلاَكِ، كَالْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ.
ح - الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنَ الأَْصْل، كَالسَّمْنِ، يَضْمَنُهَا بِالاِسْتِهْلاَكِ لاَ بِالْهَلاَكِ.
د - الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الأَْصْل، كَالصَّبْغِ وَالْخِيَاطَةِ، (فَإِنَّهَا مِلْكُ الْمُشْتَرِي. وَهَلاَكُهَا أَوِ اسْتِهْلاَكُهَا مِنْ حِسَابِهِ) وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي هَذِهِ مِنْ حَيْثُ الْفَسْخُ:
- فَعِنْدَ الإِْمَامِ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ فِيهَا، وَتَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتُهَا.
وَعِنْدَهُمَا: يَنْقُضُهَا الْبَائِعُ، وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ.
وَمَا سِوَاهَا لاَ يَمْنَعُ الْفَسْخَ.