الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - محل الضمان - ثالثا الزوائد

وَلاَ يَضْمَنُ الذَّاتَ فِي هَذِهِ الْحَال لَوْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ (١) .

ثَالِثًا: الزَّوَائِدُ:

٢٣ - وَتَتَمَثَّل فِي زَوَائِدِ الْمَغْصُوبِ وَنَمَائِهِ.

أ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ ضَمَانَ الْغَصْبِ، لأَِنَّهَا مَال الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَقَدْ حَصَلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِالْغَصْبِ، فَيَضْمَنُهَا بِالتَّلَفِ كَالأَْصْل الَّذِي تَوَلَّدَتْ مِنْهُ (٢) .

ب - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ زَوَائِدَ الْمَغْصُوبِ - سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَّصِلَةً كَالسَّمْنِ، أَمْ مُنْفَصِلَةً كَاللَّبَنِ وَالْوَلَدِ، وَثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ، وَصُوفِ الْغَنَمِ - أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي عَلَيْهَا، بِالأَْكْل أَوِ الإِْتْلاَفِ، أَوْ بِالْمَنْعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ.

وَذَلِكَ لأَِنَّ الْغَصْبَ إِزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ، بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ فِي الزَّوَائِدِ، لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ الْمَالِكِ (٣) .

ج

_________

(١) الشرح الكبير للدرير ٣ / ٤٥٢ - ٤٥٥، وجواهر الإكليل ٢ / ١٥١، والقوانين الفقهية ص ٢١٩.

(٢) شرح المحلي على المنهاج ٣ / ٣١ و٣٢، والمغني ٥ / ٣٩٩ و٤٠٠، وكشاف القناع ٤ / ٨٧ وما بعدها، والروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، ١ / ٢٤٩ ط: دار الكتب العلمية في بيروت.

(٣) تبيين الحقائق ٥ / ٢٣٢، والبدائع ٧ / ١٦٠، وانظر بداية المجتهد ٢ / ٣٩١، والقوانين الفقهية ص ٢١٧.